﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 المدة في العقد المؤقت ووهبها 

القسم : أحكام الزواج   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 33106

1  إن لم تذكر المدة في العقد المنقطع مهما كان سبب عدم ذكرها؛ كالاستحياء أو النسيان... ينقلب العقد دائما وإن لم يريدا الزواج الدائم، حتى وإن كانا متفقين على مدة قبل العقد، بل وإن استحضرا هذه المدة خلال العقد في ذهنهما؛ لموثقة عبد الله بن بكير قال: "قال: أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمِّ الأجل فهو نكاح بات" (خامنئي حكيم خميني)، يبطل  (خوئي سيستاني)، يبطل العقد إلا إذا بنيا العقد على المدة المتفق عليها من قبل، فيصح متعة حينها بتلك المدة (شيرازي)، وإن كان أحد الزوجين يقلد من يقول بانقلاب العقد إلى نكاح دائم والآخر يقلد من يقول بالبطلان، فالعقد باطل (جميع)

2  إن قصدا الزواج المنقطع، ولكن لم يذكرا في العقد لا المدة ولا المهر، يبطل العقد (سيستاني حكيم شيرازي)

3  يصح تحديد المدة بنهايتها، بأن تقول المرأة مثلا: زوجتك نفسي إلى نهاية الثالث من كانون الثاني (سيستاني شيرازي حكيم)، لا يكفي (خامنئي)
يصح وهب المدة بأي لفظ يدل عرفا على الإبراء ولو عاميا، بل حتى بالإشارة باليد، بل حتى بالكتابة، وكل ذلك اختيارا (حكيم شيرازي سيستاني)، يصح بأي لفظ دال على الإبراء عرفا ولو عاميا، دون الإشارة (خامنئي)
ويشكل استعمال لفظ الطلاق في وهب المدة لأنه غير ظاهر في هبة باقي المدة (شيرازي)، إذا قصد بلفظ الطلاق إبراءها من المدة صح ذلك (سيستاني حكيم)
إذا أرادت الزوجة أن يكون لها حق وهب المدة، فتأخذ الوكالة من الزوج كما في الدائم، ولا يصح أن تهبه مباشرة بأن تقول: "وهبتك المدة" (شيرازي سيستاني حكيم)
وهب المدة لا يمكن أن تجريه الزوجة مباشرة، وإنما تأخذ الوكالة وتهب المدة بالوكالة عن الزوج (شيرازي حكيم سيستاني)

إن اتفقا على مدة، ولكن ذكر في العقد مدة أطول أو أقصر منها يكون العقد فضوليا ويتوقف على رضاها (خامنئي)، يكون صحيحا بمقدار المدة الأقل التي اتفقا عليها إن ذكر مدة أطول من المتفق عليها (شيرازي)، الإشكال في أن يتولى أحدهما العقد عن نفسه وعن الآخر، أما بالنسبة للمدة، فهو فضولي سواء ذكر في العقد مدة أطول أم أقصر من المتفق عليها (حكيم)

لا يشترط في المدة أن لا تزيد عن العمر المتوقع لأحد الزوجين، فلا إشكال في صحة العقد مؤقتا مهما كانت المدة طويلة (شيرازي)، يشترط ذلك، فلو علم بعدم بقاء الزوجين إلى تلك الفترة فالأحوط وجوبا البطلان، وإن احتمل البقاء ولو نادرا فالزواج صحيح (حكيم)

10  بعد الفراغ من العقد المؤقت إن حصل الشك، هل ذكرت المدة أم لا، فيبني على صحة العقد مؤقتا، وبالمدة المتيقنة (شيرازي سيستاني)، والأحوط استحبابا وهب المدة وإجراء العقد من جديد (شيرازي)

11  لو ادعى الزوج أنه وهبها المدة أو طلقها، فاعتدّت بناء على ذلك، ثم تزوجت من آخر، وبعدها أخبرها الأول أنه لم يطلقها أو لم يهبها، فلا يؤخذ بكلامه الثاني ما لم يأت ببينة (سيستاني شيرازي حكيم)

12  لو نسي الزوج كم كانت المدة المحددة في العقد، وبالتالي حصل له الشك هل هي الآن زوجته أم لا؛ أي شك بانتهاء المدة المشكوكة، فيبني على بقاء الزوجية إلى أن يطمئن بانتهاء المدة؛ كما لو اطمأن أن المدة يقينا لم تكن أطول من كذا، نعم الأفضل أن يهبها المدة ويعقد عليها من جديد إن أراد بقاء الزوجية (سيستاني خامنئي)، يبني على الأقل (حكيم)

13 اذا لم يكن للزوجة طريق لمعرفة مقدار المدة ولا الى أن يهب لها الزوج باقي المدة، وهي في عسر وحرج من ذلك وتريد الزواج من غيره، فيجب عليها أن تكتب عن حالها الى المرجع الذي تقلده وتطلب منه أن يأذن لها في أن تهب باقي المدة لنفسها، فإذا حصل الإذن منه، فحينئذ يجوز لها أن تقول: بإذن المرجع وهبت باقي مدة الزواج المؤقت لنفسي، ثم تعتد بحيضة كاملة، فإذا طهرت فقد انتهت عدتها ويجوز لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره (شيرازي)

14  الأحوط وجوبا أن يكون متصلا بالعقد، فلو اشترط شهرا معينا منفصلا عن العقد؛ كما لو قالت: زوجتك نفسي سنة تبدأ من بداية الشهر المقبل، جدد العقد ولا يقع دائما  (حكيم خامنئي)، يبطل (سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 هل الله مركّب؟

 حقوق محفوظة

 للأوجاع والأمراض

 ذو الجلال والإكرام

 المد الجائز المنفصل

 مستحبّات قبل الدّفن وحينه وبعده

 شعبان ولّى رمضان هلّ

 أصول الدين

 المبيت وتعدد الزوجات

 خمس الموروث

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net