﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام البلل المشتبه والجنابة 

القسم : الغسل والبلل المشتبه   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 23762

1 بعد الاستبراء بالبول من الجنابة وبالخرطات من البول، إذا شك في السائل هل هو مني أو بول لا يجب عليه لا الوضوء ولا الغسل (سيستاني)، يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي (شيرازي حكيم)
2 لو شك في السائل بعد الاستبراء من الجنابة بالبول، هل هو مني أم لا يحكم بطهارته حتى لو كان بلونه ولزوجته طالما لم يقطع بكونه منيا
3 إذا خرج المني بعد الاستبراء من الجنابة بالبول والاغتسال يعيد الوضوء والغسل ولا يعيد الصلاة لأن المني خرج بعد انقضائها
4 لو بال ولم يستبرئ من البول بالخرطات، وشك في كون الخارج بولا أو منيا حكم بكونه بولا
5 ولو شك بالسائل هل هو مني أو لا بعد الجنابة وقبل الاستبراء من الجنابة بالبول حكم بكونه منيا، ولو شك بكونه بولا أو منيا اغتسل إذا لم يكن قد بال بعد، وإن كان قد بال يبني على عدم كونه منيا
6 من اغتسل دون استبراء من الجنابة بالبول ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني يغتسل ولا يعيد الصلاة السابقة لأنها جنابة جديدة
7 إذا لم يستبرئ من الجنابة بالبول، فبال بعد الغسل واحتمل خروج مني مع البول، فلا يجب عليه إعادة الغسل؛ لأن الإعادة حال البلل المشتبه لا البول الذي يحتمل وجود مني معه

8  إذا علمت المرأة أن السائل الذي على ثيابها من الاحتلام، فالأحوط وجوبا أن تغتسل، والأحوط وجوبا أن تتوضأ للصلاة (حكيم)
9  نفس الرعشة الجنسية للمرأة والرجل لا توجب الغسل إذا لم يحرزا خروج السائل المنوي (حكيم خامنئي)، إذا حصل العلم بخروج المني ولو من علاماته، وهي: الرطوبة الخارجة مع الشهوة الجنسية الشديدة وفتور الجسد الخاص، فإنه يستوجب غُسل الجنابة، ولا يجب الغسل إذا لم يحصل العلم بذلك (شيرازي

10  إذا وصلت المرأة إلى الرعشة الجنسية من دون دخول، فالأحوط لزوما أن تجمع بين الوضوء والغسل، وتطهير ما لاقاه ماؤها، والماء النجس هو خصوص ما يرافق وصولها إلى الرعشة (حكيم)، السائل الخارج من قـُبـُل المرأة بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال – وهو مالا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي – بحكم المني ( نجس وموجب لغسل الجنابة) ولا فرق في ذلك بين أن يكون عند بلوغ الذروة او غيره، وإن كان السائل لا يخرج عادة إلا مع بلوغ الرعشة الجنسية. وأما السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهما لا يوجبان شيئا وتعدي الخارج الى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة (شيرازي خامنئي سيستاني)

11  يحرم على المجنب والحائضة والنفساء قراءة خصوص آيات السجدة من سور العزائم الأربع، وهي الآية 15 من سورة السجدة، و38 من فصلت، و62 من النجم، و19 من العلق (جميع)
12  لم تثبت كراهة قراءة الجنب أو الحائض لما زاد على سبع آيات (سيستاني)، يكره للحائض قراءة ولو آية من القرآن، ويكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة في السبعين، والكراهة تعني قلة الثواب (خامنئي شيرازي)، الكراهة بمعنى قلة الثواب (شيرازي)، ، يظهر من البحث الاستدلالي للسيد الحكيم أن الكراهة تعني كراهة القراءة لا قلة الثواب، ولكن لا إمكانية لنسبة الفتوى إلى السيد (مكتب السيد الحكيم)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 للأحلام وأحواله

 المد العارض للسكون

 البارئ المصوِّر

 السفر قبل وبعد الزوال

 الإمام المهدي (2) (عليه السلام)

 الإمام عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام)

 السجود

 الزواج والحاجة الجنسية

 متفرقات صلاة المسافر

 القراءة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net