﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 كفارة ومتفرقات اليمين والعهد 

القسم : العهد واليمين   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 19235

1  كفارة اليمين هي كفارة النذر نفسها من إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد من الطعام، والمد عبارة عن 870 كلغ، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتالية (حكيم)، هي كفارة النذر المتقدمة، ولكن المد 750 غرام (شيرازي سيستاني)

2  كفارة العهد صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، كل مسكين مد من الطعام، والمد عبارة عن 870 كلغ (حكيم)، كفارة العهد ككفارة النذر واليمين من إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد من الطعام، والمد عبارة عن 750 كلغ، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتالية (شيرازي)، كفارة العهد صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، كل مسكين مد من الطعام، ومقدار المد 750 غرام (سيستاني)

اليمين المؤكد أو النافي لخبر مكروه مع الصدق وحرام مع الكذب ولا شيء على المكلف حينها إلا الاثم (جميع)
من حلف على ترك شيء ففعله أكثر من مرة يدفع مرة، إلا إذا قصد أن يدفع كل مرة يفعل بها هذا الشيء (جميع)
لو أقسم أو عاهد على الصيام دون تحديد عدد الأيام كفاه يوم واحد، ولو نذر الصلاة غير محدد العدد كفته ركعة وتر بالحمد فقط، ولو نذر التصدق دون تحديد الكمية كفاه مسمى الصدقة (جميع)
أقسم أو عاهد على  زيارة الأربعين مثلا، وشك هل النذر مقيد بهذا الأربعين، أم هو مطلق، يُجري البراءة عن التقييد
من أقسم أو عاهد على صيام أيام متتالية وقطعها بعذر استكمل حين المقدرة (سيستاني)، إن كانت معينة قضى هذا اليوم في أي وقت، وإن لم تكن الأيام معينة وجب إعادتها ليتم التتابع فيها (حكيم)، وإن قطعها عمدا استأنف الصيام وإن كانت الأيام معينة، ودفع الكفارة (سيستاني حكيم)، الأحوط وجوبا القضاء إن كانت معينة، ويدفع الكفارة (شيرازي)
لو أقسم أو عاهد على  صيام أيام متفرقة مثلا كل اثنين من هذا الشهر، فترك بعضها وجب قضاؤها في أي يوم، ووجب عليه التكفير عن كل يوم إن تركه عمدا (جميع)
ترك الوفاء باليمين أو العهد نسيانا أو اضطرارا لا يوجب الكفارة (جميع)، ولكن يجب عليه القضاء إن لم يكن معينا (جميع)، يجب القضاء وإن كان معينا (سيستاني حكيم)، الأحوط استحبابا القضاء إن كان معينا (شيرازي)

10  بحال تعين التكفير بالصوم، فإن شرع المكلف بالصوم، لا يجوز له قطع الصوم لا قبل ولا بعد الزوال، وسواء كان في اليوم الأول أم الثاني أم الثالث (سيستاني)، يجوز له مطلقا، قبل وبعد الزوال، وسواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث (خامنئي شيرازي)، فإن أفطر عن عمد وجب عليه الاستئناف (جميع) وإن أفطر عن عذر كفاة استكمال الباقي متتاليا أيضا (سيستاني)، كفاه الاستكمال، وبشكل متتالي على الأحوط وجوبا (شيرازي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 السيدة خديجة بنت خويلد (عليها السلام)

 التقليد

 الإقامة

 يمين وعهد الولد

 المناجاة التاسعة: مناجاة المحبين

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 نذر الزوجة

 الباقي الوارث

 الحُب والبُغْض بين النبي والآل

 كثير السفر

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net