|
1 شروط الصيد بالسلاح: أن يكون السلاح قاطعا أو شائكا، أن يكون الصائد مسلما أو ما بحكمه، التسمية، أن يرمي عند استعمال السلاح لا قبل الإصابة بقصد الاصطياد، أن يدركه حيا أو ميتا دون وقت للتذكية
2 تجب التسمية عند كل رمية (جميع)، ويجب أن تكون عند استعمال السلاح لا قبل الإصابة مع الالتفات (شيرازي)، يجزي قبل الإصابة اختيارا (سيستاني حكيم)
3 الأحوط وجوبا كون الرصاصة مسننة (خامنئي حكيم)، يجوز كونها مدورة (سيستاني شيرازي)
4 لو أدرك الطير حيًّا بعد رميه بالبندقية، فيجب أن يذبحه بآلة حادة مع توفر سائر شروط الذبح لكي تحل (ومنه استقبال القبلة)، وإلا فإن اتسع الزمان لذبحه ولم يذبحه حتى مات، كان ميتة ولا يحل أكله. أما إن أدركه ميتا، أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه، فإن تم الصيد بالبندقية مع اجتماع الشرائط، بنحو يكون موت الحيوان مستنداً إليها حل الصيد، ولو كان بسبب آخر - كصدمه، أو خنقه أو إتعابه، أو ذهاب مرارته من الخوف، أو إلقائه من شاهق، أو غير ذلك - لم يحل (جميع)
5 يجب الاستقبال لذبح الطيور كغيرها من الذبائح، وذلك بمقاديم بدن الذبيحة، وهي: (الوجه، والرقبة، والصدر، والبطن)، بلا فرق بين أن يكون اضطجاع الذبيحة على جانبها الأيمن أو الأيسر، أو كان رأسها للأعلى أو الأسفل. فإن أخلّ به: فإن كان عامدًا عالمًا حرمت الذبيحة، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا أو مخطئًا في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو احتمل جهة القبلة وجهها إليها، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط (جميع)
▫️▪️▫️▪️▫️▪️
د. السيد حسين علي الحسيني
لاستفتاءاتكم عبر الواتساب: 009613804079
|