1 كل ما يقع في يد المكلف مما تعلق به الخمس حينما كان على ملكية الآخرين، يجب تخميسه بمجرد قبضه، من قبيل الراتب الثمن والمثمن والنفقة (شيرازي خامنئي)، لا يجب التخميس بل له المهنأ (سيستاني حكيم)
2 ما يأخذه الولد من والده أو الزوجة من زوجها من مال غير مخمس، يجوز لهما التصرف فيه، فلهم المهنأ والوزر عليه (سيستاني)، إذا كنت تعلمين بأنه يشتري الطعام والملابس وما إلى ذلك بعين المال الذي تعلّق به الخمس فلا يجوز التصرف فيها قبل دفع خمسها، ولكن مع عدم العلم بذلك فلا شيء عليك. كما لو لم تعلمي بأنّ هذا المال من الأرباح أم لا أو أنه قد مرّ عليه رأس السنة الخمسية أم لا أو كان الشراء في الذمّة كما يكون في الغالب. وعلى كلّ حال، لا يجب عليك الفحص والتدقيق في ذلك (خامنئي)، يجوز التصرف بهذا المال بمقدار الضرورة (شيرازي)
|