﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التطهير 

القسم : الكر والماء والتطهير   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 33196

1  تطهير الأواني ،وتلحق بها الكؤوس، من ولوغ الكلب مرتين بالقليل والكثير مع التراب، ومرة بالمطر مع التراب أيضا، ومن ميتة الجرذ سبعة بالقليل والكثير ومرة بالمطر، ومن باقي النجاسات سواء الخمر أو غيره ثلاثة بالقليل ومرة بالكثير والمطر، كل هذا بعد إزالة عين النجاسة
2  تطهر كل المتنجسات غير الأواني بالماء القليل مرة واحدة بعد إزالة العين، وسواء في الثوب والبدن أو غيرهما (جميع)، ما عدا المتنجس بالبول غير مخرج البول، فمرتين بالقليل (جميع)، ومرة بالكثير (حكيم شيرازي خامنئي)، مرتين بالكثيرعلى الأحوط وجوبا (سيستاني)، أما مخرج البول، فيكفي بعد إزالة العين تطهيره مرة واحدة بالماء القليل، فتكون الثانية واقعا بأن تكون صبة الإزالة هي صبة التطهير الأولى (سيستاني حكيم)، لا بد من مرتين (شيرازي)

3  في الموارد التي تحتاج إلى تعدد الغسلات، فإن كان التطهير بالماء الكثير، فيكفي إطالة الغسل بمقدار يعادل الزمن الذي تحتاجه الصبات المطلوبة دون الحاجة إلى فصل الماء، ولكن لا يكفي ذلك إذا كان التطهير بالماء القليل، بل لا بد من التعدد (حكيم شيرازي)، لا بد من التعدد في التطهير بالماء القليل والكثير (سيستاني)

الاستنجاء من البول يكفي التطهير مرة واحدة ولو بالقليل بعد إزالة العين (سيستاني شيرازي)، بل لا بد من مرتين بالماء القليل حتى في الاستنجاء (شيرازي خامنئي)

ماء الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل نجسة إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالماء الكثير (حكيم خامنئي)، ماء الغسالة نجس على الأحوط وجوبا إذا كان التطهير بالماء القليل، وطاهر إذا كان التطهير بالكثير (سيستاني)، ماء الغسالة طاهر سواء كان التطهير بالقليل أو الكثير (شيرازي)

إذا وصل ماء غسالة التطهير بالماء القليل إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر بالتبعية، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل. وإذا كان التطهير بالماء الكثير فالغسالة طاهرة (سيستاني خامنئي حكيم)، هو طاهر في نفسه ولا ينجس ملاقيه (شيرازي)

يكفي صب الماء المتصل بالكر على المتنجس بكل أنواع النجاسة من غير الأواني مرة واحدة ولو قبل إزالة عين النجاسة، ويكون الماء المنفصل طاهرا (سيستاني حكيم شيرازي)

لا يكفي إمرار خرقة مبللة أكثر من مرة للتطهير، فلا بد من إجراء الماء حتى لو كانت العين المتنجسة تفسد بإجراء الماء عليها كلوحة مفاتيح الحاسوب مثلا (جميع)

المياه المتنجسة أو عين النجاسة من قبيل ماء المجاري، إن تمت معالجتها بالحرارة بالتبخير، ومن ثم تبريد البخار ليستحيل ماء، فهو طاهر إن كان مطلقا (جميع)

10  يكفي في تطهير البواطن من أية نجاسة إزالة العين، فيكفي في تنجس الفم بصق النجاسة، ولا يجب التمضمض وإن بقي طعم النجاسة في الفم (سيستاني شيرازي حكيم)

11  إذا تنجس الحيوان يكفي تطهيره بإزالة عين النجاسة (جميع)
12  الصبة الأولى بالماء القليل التي تستعمل لإزالة عين النجاسة في الاستنجاء من البول أو الغائط نجسة (جميع)، ولكن لا تنجس ما تلاقيه من الثوب أو البدن بل حتى الأرض إن لم تحمل شيئا من النجاسة، ولم تكن النجاسة قد تعدت موضع البول والغائط المعتاد (حكيم سيستاني)، تنجس ما تلاقيه حتى من البدن والثوب (شيرازي)، وأما الصبة التي تتعقبها طهارة المحل في الاستنجاء من البول أو الغائط، فهي طاهرة، ولا تنجس ما تلاقيه من البدن أو الثوب أو غيرهما (خامنئي شيرازي)، هي نجسة ولكن لا تنجس ما تلاقيه إن لم تحمل معها شيء من النجاسة (سيستاني حكيم)

13  إذا جفت عين النجاسة التي لا جرم لها، كالبول مثلا، فلا يجب صب الماء لترطيبها وإزالة العين قبل التطهير، بل تكفي المباشرة بصبة التطهير (سيستاني حكيم خامنئي)، يجب ذلك (شيرازي)

14  إذا دار الأمر بين الطهارة الخبثية والحدثية، تقدم الخبثية طالما المكلف قادرا على التيمم (سيستاني شيرازي حكيم)، أما إن لم يكن قادرا على التيمم، فيقدم الوضوء، ويصلي بالثوب النجس على الأحوط وجوبا حتى لو كان على الصلاة عاريا مع أمن الناظر المحترم (شيرازي)

15  الشيء المتنجس إن شككنا بتطهيره نستصحب نجاسته، وبالتالي نحكم على كل ما يلاقيه بالتنجس (جميع)

16  ما يتنجس باطنه كإبريق الفخار أو الزجاج خلال صناعته، يكفي في تطهير ظاهره صب الماء عليه (حكيم خامنئي)

17  تطهير باطن الحذاء والقدم بالمشي على الأرض، يشترط فيه أن تكون النجاسة على الأرض الطبيعية، ويشكل كفاية التطهير بالمشي على الأرض المطلية بالقير أو الباطون أو المفروشة بالخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (سيستاني)، تطهر النجاسة بالمشي عليها على الأرض الطبيعة وإن كانت قد انتقلت من أرض صناعية، ويكفي المشي على الأرض الباطونية للتطهير، ولا يطهر المشي على الأرض المزفتة (حكيم)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الذارئ الصانع

 الواجد

 محرَّم الحرام

 نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)

 ربيع الأوّل

 الله

 التكبيرات

 الدليلان العقليان على وجوب المعرفة

 عدة غير الحامل

 للسفر وأحواله

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net