القسم :
العِدد ||
التاريخ :
2011 / 02 / 11
||
القرّاء :
13882
1 من طلق زوجته ثم عاودها في العدة الرجعية، ثم طلقها من دون دخول، تستكمل العدة (سيستاني شيرازي)، تستأنف من حين الطلاق الثاني "فتوى" (حكيم) 2 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم عاودها في العدة ودخل فيها ثم طلقها، تعتد من جديد (جميع)