1 المال الموروث لا يخمس إذا لم يكن قد تعلق به الخمس قبل تملكه، وإن كان قد تعلق به الخمس وجب تخميسه مطلقا ( خامنئي شيرازي)، لا يجب تخميسه إذا كان المورث ممن لا يخمس (سيستاني حكيم)، أما إذا كان يخمس عادة ولكن فاته التخميس غفلة لا معصية، فيجب التخمس عنه، وإن تلف بعدما ورثه (سيستاني) وعلى الأحوط (حكيم)، إن علم الورثة أن التركة قد تعلق بها الخمس قبل وفاة المورِّث، فيجب تخميسها قبل توزيعها؛ سواء لم يخمسها الميت عمدا وعصيانا أم لا (فضل الله)
|