﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التحريم بالسبب والرضاع وإثبات النسب 

القسم : الكفارة والإرث والدية   ||   التاريخ : 2011 / 12 / 27   ||   القرّاء : 13410

1 تحرم على الأب زوجة ابنه وعلى الابن زوجة أبيه سواء كان الزواج دائما أم منقطعا بدخول أم بدونه، نعم لا تحرم على الابن أم زوجة أبيه
2 تحرم بنت الزوجة على الزوج الحالي، كما تحرم بنت الزوج الحالي على الزوج السابق، هذا مع الدخول، أما لو طلق الأم من دون دخول جاز أن يتزوج ابنتها، وبعد العقد على الأم وقبل الدخول لا تحل له بنتها، فلا يجوز له السلام عليها
3 لا تحرم بنت الزوج على ابن الزوجة

4  إذا أرضعت الأخت الكبيرة الأخت الصغيرة، فلا يحرم زوج الكبيرة عليها (جميع)، وإنما لا يجوز التزاوج بين أولادهما (جميع)

في حال العلم بحرمة رجل على امرأة بسبب الرضاع أو غير ذلك، إذا كان الشخص من المتصدين لبيان الاحكام وجب الإعلام في صورة جهل أحدهما بالحكم، وغير المتصدي للتبليغ على الاحوط وجوبا، وفي حال كان الشخص غير متيقن من تحقق الحرمة، لا يجب عليه الإعلام (حكيم)، إن قطع بتحقق الحرمة، فيجب الإعلام سواء كان متصديا لبيان الأحكام أم لا، كما يجب أن يجيب إن سئل بشكل مباشر (سيستاني شيرازي)

يلاحظ في التقدير الكمي للرضاع الموجب للتحريم؛ أي الخمس عشرة رضعة على الأقل،  توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعده جائعًا فيرتوي من اللبن فقط، ويلاحظ فيه أيضا أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة؛ بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه، اعتبر عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة (سيستاني شيرازي حكيم)

بحال الرضعات المتكررة لفترة طويلة؛ بحيث أحرز أن اللحم ق نبت، والعظم قد اشتد بهذه الرضاعات، فقد انتشرت الحرمة، وإن كان تخلل بين الرضعات الطعام (شيرازي)

يلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة؛ يعني أربعا وعشرين ساعة ـ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنًا من مرضعة اخرى لم يؤثر (سيستاني شيرازي حكيم)، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا (سيستاني شيرازي)، والأحوط وجوبا اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ـ ليرتضع كاملا ـ وفي آخرها رويًّا (سيستاني)، يجب اعتبار ذلك (شيرازي)

9   حكم ابن الزنا كحكم الابن الشرعي إلا من جهة التوارث (جميع)

10   فحص ال(DNA) معتبر مع كونه طريقة علمية بيِّنة لا اجتهاد شخصي فيها (سيستاني)، مع حصول الاطمئنان بصحة نتيجة ال(DNA) فإنه يثبت النسب (شيرازي)، الفحص المذكور ليس حجة لا في النفي ولا في الإثبات إلا إذا حصل منه الاطمئنان، وعلى كل حال هناك الكثير من التفصيلات في هذه المسألة التي قد تختلف بحسب الموارد فينبغي مراجعة الحاكم الشرعي (خامنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الرب السيِّد

 أحكام الجماع

 عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض

 النوافل

 القراءة في الجماعة

 النذر المعين والمشروط

 هل الله جسم؟

 السميع البصير

 الخلل في الجماعة

 خمس المستبصر والكافر والمرتد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net