1 لو رأى الحاجب بعد الانتهاء من الوضوء وتيقن أنه كان أثناء الوضوء وجبت إعادته 2 لو رأى الحاجب على يده اليمنى خلال مسحه القدم اليمنى (مثلا)، يعيد غسل مكان الحاجب في اليد اليمنى ثم اليسرى ويمسح القدمين أيضا بلا فرق بين جفاف الأعضاء الممسوحة والمغسولة 3 الحبر الجاف والسائل لا يحجبان ماء الوضوء إن كان مجرد لون، نعم إن كان كثيفا بحيث شكل جرما وطبقة فوق الجلد، فهو حاجب، ومع الشك لا بد من الإزالة (شيرازي سيستاني)
4 الرموش (الأهداب) الاصطناعية إن كانت تمنع وصول الماء إلى جزء من الرموش الحقيقية، فهي حاجبة عن الوضوء (سيستاني شيرازي)، إن كان ملتصقة بالجلد، وبالتالي تمنع من وصول الماء إليه، فهي حاجبة، وإن كانت تلتصق بالشعر فلا بأس (حكيم)
5 من علم بوقوع الوضوء والحدث منه، ولم يدر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر جاهلا بتاريخهما، يجب عليه الوضوء للصلاة (جميع)، وإن علم بتاريخ الوضوء دون الحدث، بنى على الوضوء، وإن علم بتاريخ الحدث دون الوضوء بنى على الحدث وجب عليه الوضوء للصلاة (حكيم)، يجب عليه الوضوء وإن علم بتاريخ الوضوء طالما لم يدر المتقدم من المتأخر (سيستاني)
6 من توضأ بوضوء المخالفين للتقية وضوؤه إن كانت التقية للخوف لا للمداراة (خامنئي شيرازي)، يجوز المسح على الحائل للتقية، ويكفي في التقية أن تكون ولو للتحبب للمخالفين وحسن معاشرتهم تجنبا لشرهم ولو للأمد البعيد ، نعم لا تشرع لو كانت للتزلف؛ كما لو علموا مذهب أهل الحق في المسألة، وعلموا أن المكلف منهم، هنا لا تجزي متابعتهم، بل قد تحرم لما فيه توهين لمذهب الحق (حكيم) 7 إذا جف ماء الوضوء لدى المرأة فتأخذ الماء من حاجبيها (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا أن تأخذ من وجهها (سيستاني)
8 من كان يمسح رأسه وقدميه أو أحدهما بماء جديد سواء عن عمد أو جهل، يبطل وضوؤه، وتبطل كل صلاة صلاها بهكذا وضوء (خامنئي حكيم)
|