﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الحيض  

القسم : الحيض والاستحاضة والنفاس   ||   التاريخ : 2011 / 09 / 28   ||   القرّاء : 32376

1  النقاء المتخلل بين الدماء وإن كان قليلا؛ أي لساعات، فهو محكوم بالحيضية، ما دام لا يقل عن ثلاثة أيام مع ما قبله وما بعده (شيرازي حكيم سيستاني)، هو حيض بشرط أن يكون الدم بصفات الحيض أيضا (خامنئي)

2 النقاء المتخلل بين الدماء إن كان لنصف يوم أو أكثر، فإن حصل بعد مرور ثلاثة أيام على الأقل؛ أي بعد تحقق أقل الحيض، فهو حيض مع الدم الذي قبل والذي بعد، وسواء استبرأت قبل الانقطاع الأول أم لا، طالما لم يتجاوز المجموع عشرة أيام، والأحوط وجوبا في النقاء المتخلل الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة سواء كان انقطاع الدم عن دم كثير أو متوسط أو قليل (سيستاني)

2 صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما بالنسبة للزمان فتأخذ بما فيه صفات الحيض، ومع فقد التمييز أو كانت جميعها بصفات الحيض تجعل العدد في أول رؤية الدم على الأحوط استحبابا، وإن كان الأقوى التخيير، فلو كانت عدتها خمسة أيام، ورأت الدم بصفات الحيض لعشرين يوما، الأحوط استحبابا اعتبار أول خمسة حيض والخمسة عشر الباقية استحاضة، ويجوز لها أن تعتبر أي خمسة من العشرين حيضا والباقي استحاضة (شيرازي)، أول خمسة أيام حيض والباقي استحاضة (خامنئي سيستاني)

3 الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمرارا لدم الدورة إن كان معها دم ولو قليل جدا ما لم يتجاوز العشرة. وأما اذا نزل من المرأة صفارا لم يختلط بالدم البتة، فلا علاقة له بدم الدورة، وهو محكوم بالطهارة (سيستاني خامنئي حكيم)، الصفرة مع نقاط الدم المتفرقة ليست من الحيض، إلا إن رأتها في أيام عادتها من جهة العدد أو الوقت (شيرازي)، وفي آخر الحيض إن شكت هل هذه الصفرة خالصة أم معها دم، فتستصحب الحيضية (شيرازي سيستاني خامنئي)

4 ذات العادة الوقتية والوقتية العددية إذا رأت الدم قبل أيام عادتها بيومين أو ثلاث أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل العادة بحسب عرف النساء، تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض (جميع)

5 اذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة الى الاستبراء وان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة فان خرجت نقية اغتسلت وصلت (جميع
6 اليائس التي لا تعتد هي التي بلغت خمسين سنة قمرية = ثماني وأربعون سنة وخمسة أشهر شمسية في غير القرشية، وستين سنة قمرية = ثماني وخمسون سنة وأربعة أشهر شمسية في القرشية بقطع النظر عن انقطاع حيضها قبل ذلك (حكيم)
سن اليأس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية "فتوى"، وخمسون سنة لغير القرشية على الأحوط وجوبا، فغير القرشية بين الخمسين والستين إن كانت ترى الدم كالسابق تحكم عليه بأنه استحاضة على الأحوط وجوبا، ولكن بعد الخمسين لا عدة لها حتى وإن كانت ترى الدم (
شيرازي)

سن اليأس الموجب لسقوط العدة خمسون سنة للقرشية وغيرها مع انقطاع الدم وعدم رجاء رجوعه، ولكن بالنسبة إلى الحيض ستين سنة للقرشية وغير القرشية وإن لم يكن الدم كالسابق، ولكن الأحوط الأولى لغير القرشية بين الخمسين والستين الجميع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا، كالذي تراه أيام عادتها (سيستاني)

سن اليائس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية، وخمسون لغيرها، ولا يترك الاحتياط لما من الخمسين إلى الستين، وتحتاط بالجمع بين اعمال الطاهرة بإتيان بالصلاة والصوم و... وتروك الحائض أي الاعمال التي يحرم عن الحائض الاتيان بها تتركها (خامنئي)

ذات العادة الوقتية أو الوقتية العددية إذا رأت الدم لفترة طويلة كشهر مثلا، تتخد أيام عادتها حيضا، والباقي استحاضة (جميع)، أما غير الوقتية، إن استمر الدم بعد حيضها لفترة طويلة؛ كما لو استمر عشرين يوما بعد الحيض، فهذه العشرين إن كانت بصفة واحدة، فهي استحاضة، وإن كان بعضها بصفة الحيض، فتتخذه حيضا دون الذي ليس بصفات الحيض (سيستاني شيرازي خامنئي)

8 ذات العادة المضطربة، إن زاد عن العشرة، فإن كان لعادة أقاربها عددا متفقا، فيكون هذا العدد حيضها، والباقي استحاضة (جميع)، وإن لم تتفق عادة أقاربها تتخير بين اختيار ثلاثة منها أو ستة أو سبعة، والباقي استحاضة (شيرازي)، تتخير من الثلاثة إلى العشرة، وإن كان الأولى اختيار السبعة (حكيم)، مع عدم الاتفاق لا ترجع إلى أقاربها بل تتحيض سبعا (سيستاني خامنئي)

9 من رأت الدم قبل مرور عشرة أيام من نهاية الحيض، فتحتسب هذا الدم استحاضة، وما زاد عن العشرة حيضا إن كان لا يقل عن ثلاثة أيام شريطة أن يكون بصفات الحيض؛ مثلا لو رأت الدم في اليوم التاسع واستمر لخمسة أيام، فالتاسع والعاشر استحاضة، والثلاثة الباقية حيض (خامنئي سيستاني)، كله استحاضة طالما الطهر الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام (شيرازي)، وكذا من حاضت وتجاوز الدم اليوم العاشر، بأن رأته مثلا 13 يوما، فاعتبرت أول سبعة حيضا، والستة الباقية من الثامن إلى 13 استحاضة، فإن رأت الدم بعد أربعة أيام؛ أي بعد مرور عشرة أيام من اليوم السابع الذي اعتبر نهاية لحيضها، فيكون هذا الدم الجديد حيضا إن كان بصفات الحيض أو في أيامه (خامنئي حكيم سيستاني)

10 المراد بالأقارب هي الأقارب من جهة الأب والأم من الأم والجدتين والعمات والخالات ولا تقديم لأقارب الأب عن الأم أو بالعكس (خامنئي شيرازي حكيم)

11  يحرم على المجنب والحائضة والنفساء قراءة خصوص آيات السجدة من سور العزائم الأربع، وهي الآية 15 من سورة السجدة، و38 من فصلت، و62 من النجم، و19 من العلق (جميع)

12 لم تثبت كراهة قراءة الحائض أو الجنب أكثر من سبع آيات غير آيات السجدة (سيستاني)، يكره للحائض قراءة ولو آية من القرآن، ويكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد في السبعين، والكراهة تعني قلة الثواب (خامنئي شيرازي)، يظهر من البحث الاستدلالي للسيد الحكيم أن الكراهة تعني كراهة القراءة لا قلة الثواب، ولكن لا إمكانية لنسبة الفتوى إلى السيد (مكتب السيد الحكيم)

13  امرأة ترى الدم بعدد غير متحد، ولكن ما منه بصفات الحيض بعدد متحد، وما زاد عنه يأتي على صورة النقاط المتفرقة والصفرة، فهي ذات عادة عددية، وبالتالي حكم هذه الدماء المتفرقة والصفرة الاستحاضة، وإن لم تكن هذه الأيام متحدة، فكانت ذات عادة وقتية فقط، فتتحيض في الجميع (شيرازي)، هي مضطربة (سيستاني)، إذا كانت هذه الصفرة والنقاط بحكم الحيض، فلا تكون ذات عادة عددية (حكيم)

14  يكفي لتحقق عنوان ذات العادة العددية أن تتوالي عادتين على الأقل بعدد واحد، لا يزيد يوما ولا يقل يوما (جميع)، والمرأة التي ترى عادتين بعدد متحد، وفي الثالثة يختلف العدد، فحكمها في هذه العادة حكم ذات العادة العددية السابقة حتى ترى عادة مختلفة مرتين متتاليتين، فتكون الثالثة بحسبها وهكذا، فلو فرضنا أنها رأت العادة بعدد متحد مرتين متتاليتين، فصارت بذلك ذات عادة عددية، ثم اضطربت بعد ذلك لسنوات مهما طالت هذه السنوات؛ بحيث كانت تراها في كل مرة غير المرة السابقة، تبقى على اعتبار نفسها ذات عادة عددية (حكيم)، صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى، تنقلب إلى العادة الثانية، وإن رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يجري عليها حكم الأولى، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى ثلاث مرات على الأقل مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه (شيرازي)، تحلق بالمضطربة إن رأت الدم لمرتين على الأقل غير متماثلتين على خلاف عادتها (سيستاني)

15  المرأة التي ترى الدم على نحو مرة ستة مثلا، وبعدها سبعة مثلا، وبعدها ثمانية مثلا، ثم تعود إلى الستة، فالسبعة، فالثمانية، هي ذات عادة مركبة (شيرازي)، حكمها حكم المضطربة (حكيم)، نعم لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشبهها مراراً كثيرة بحيث صدق عرفاً أنها عادتها وأيامها لزم الأخذ بها (سيستاني)

16  يكره للحائض أن تضع الحناء على شعرها أو بدنها، بل أي نوع آخر من أنواع الصباغ (جميع)

17  اذا لم ينزل الدم إلى الخارج لا يكون حيضًا وان كان موجودًا في الباطن وأمكن إخراجه بقطنة ونحوها (شيرازي سيستاني حكيم)

18  يجتمع الحيض مع الحمل قبل وبعد استبانته، ولا يختلف حكمها عن حكم غير الحامل، فإذا رأت الدم يكون حكمها كما لو لم تكن حاملا (شيرازي حكيم سيستاني)، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء (سيستاني)، في هذه الحالة لا تتحيض (حكيم)

19  بعد العملية الجراحية في الرحم، إن رأت المراة الدم، فإن علمت أنه من الجرح، فليس بحيض ولا استحاضة، وإن اشتبهت استصحبت حالتها قبل رؤية الدم (شيرازي)

20  من انقطع حيضها قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال لصلاة العشائين، وتصليهما أداء (سيستاني شيرازي)، تأتي بالغسل والعشائين بقصد ما في الذمة على الأحوط وجوبا (حكيم خامنئي)

21  يصح غسل الجنابة من الحائض (سيستاني شيرازي حكيم)، محل إشكال (خامنئي)

22  لا يصح غسل الجمعة من الحائض قبل النقاء على الأحوط لزوما، ولكن يمكنها الاتيان به رجاء المطلوبية (سيستاني)، يستحب لها ذلك (خامنئي شيرازي)

23 يعتبر في تحقق الحيض خروج الدم الى الخارج واستمراره ثلاثة ايام متوالية ولو في الداخل من دون انقطاع فاذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج ولم يخرج منه اصلا لم يوجب الحدث واذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . ويكفي في الثلاثة ايام التلفيق من ابعاض اليوم ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه في ما يتوسطها من الليالي نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه (جميع)

24  ذات العادة غير الوقتية إذا رأت الدم كل شهر بغير صفات الحيض، فتحتاط بالجمع بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة، فإن لم ينقطع قبل الثالث ولو في باطن الفرج فهو حيض، وإن انقطع قبل ذلك فهو استحاضة (خامنئي)، الدم وإن لم يكن بصفات الحيض يعتبر حيضا إن استمر لثلاثة أيام على الأقل وفصل بينه وبين آخر الحيض السابق عشرة أيام (حكيم سيستاني شيرازي)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 التشبه بالغرب

 صوم المريض

 الرغبة في ممارسات الحب فطريتها وشرعيتها

 العفوّ الغفور

 التحريم باللواط

 الإمام بعد الرسول هو عليّ بنُ أبي طالب

 عالم الذر

 كفارة النذر ونذر السفر

 زبدة ليالي بيشاور

 التحريم بالسبب والرضاع وإثبات النسب

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net