﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 إتلاف مال الغير 

القسم : متفرقات   ||   التاريخ : 2011 / 06 / 07   ||   القرّاء : 16855

1  من أتلف مال الغير بغير عمد ولا تقصير كما لو وقع عليه أو أوقع شيئا عليه، يضمن ما أتلف إذا كان الإتلاف مسببا عنه ولو لغفلته، إلا إذا كان مأذونا بالإتلاف صراحة أو ضمنا، ولا يكفي الإذن  بالحمل سواء كان الإذن صريحا أو ضمنيا، كما في حمل المعروضات في محل تجاري بقصد النظر فيه، وإن كان المتلف مؤتمنا عليها، أو كان المالك قد عرضها للتلف، فلا ضمان (جميع)

 2  من أتلف مال الغير قبل البلوغ، لم يجب على وليه أن يدفع الضمان من ماله الخاص، وإن كان الوالد قادرا على منعه من الإتلاف، نعم إن كان للولد مال، وجب على الولي أن يأخذ من ماله ليدفع الضمان، ولو لم يضمن التلف أحد، وجب على المتلف بعد البلوغ أن يضمن للمالك ما أتلفه (شيرازي سيستاني حكيم)

3  من صدمت سيارته سيارة الغير بسبب خلل في سيارته، فهو ضامن لذلك الغير، وإن صدمت سيارة الغير سيارات أخرى بسبب صدمة سيارته الأولى، فهو ضامن للجميع طالما العرف يراه سببا للحادث (سيستاني شيرازي حكيم)، بل إن انزلقت سيارته وحدها ولو بسبب خارجي كالثلوج فصدمت سيارة الغير، يجب عليه أن يضمن وإن لم يكن مقصرا في صيانة سيارته (حكيم)

4  من عُدَّ ضامنا بحسب القوانين المرعية دون الأحكام الشرعية، يضمن (سيستاني)، لا يضمن، وما أخذ خارج الضوابط الشرعية لا يمتلكه الآخذ، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (شيرازي حكيم)

5  من مر بجانب أرض غير مسورة أو داخلها، فيجوز له خلال المشي فيها أن يأكل من ثمارها سواء المزروعة أو النابتة بنفسها (جميع)، ولا يجوز له أن يحمل شيئا معه حتى ما ينبت بنفسه (خامنئي سيستاني حكيم)، بل يجوز أن يأكل خلال العبور حتى وإن علم بعدم رضا المالك بالأكل (حكيم)، لا يجوز مع العلم بعدم الرضا (شيرازي)، الأحوط وجوبا عدم جواز الأكل خلال العبور مع العلم بعدم رضا المالك، بل حتى مع الظن بذلك (سيستاني)، نعم إن لم يكن قاصدا من العبور إلا الأكل، فالأحوط وجوبا الاجتناب (حكيم)، يجوز له الأكل وإن كان لم يكن قاصدا من العبور إلا الأكل (سيستاني)، لا يجوز له الأكل إن كان عبوره للأكل (شيرازي)

6  وإن كانت الأرض مسورة، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الأكل (سيستاني)، لا يجوز العبور ولا الأكل إن كانت مسورة (حكيم)

7  من غصب مال الغير، ثم تلف هذا المال، فإن كان مثليا وجب رد مثله للمالك، وإن كان قيميا وجد رد قيمته السوقية، وإن تفاوت القيمة من زمن الغصب إلى من التلف إلى زمن الأداء مثلا، فالعبرة بزمن التلف (سيستاني حكيم)، أما النقود فيجب رد قيمتها بحسب يوم الغصب وإن كانت العين باقية (سيستاني)، يجب عليه ارجاع نفس المبلغ، ولكن إذا كانت القيمة السوقية له قد تدنّت كثيرا فالأحوط التصالح (خامنئي)، يرجع له أعلى القيم من يوم الغصب إلى التلف إلى الوفاء (شيرازي)، يرجع المبلغ نفسه، ومع تدني القيمة كثيرا، فاللازم التصالح (حكيم)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 تعدد المتنجسات

 طلق عقد طلق

 المتكبِّر الخالق

 يا والدي

 ألقاب الحروف

 القاضي

 التطهير

 التشهد

 الميت المقطَّع

 زيارة السيدة زينب بن علي الكبرى(عليهما السلام)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net