1 لا ينعقد نذر الزوجة فيما ينافي حقه بدون إذنه (جميع)، ولو فرض أن الزوجة تعلم بالفحوى أنه لا يمانع من نذرها، فهنا إذا لم يمنعها زوجها من الوفاء بالنذر بعد علمه به، وجب عليها الوفاء به (شيرازي حكيم)، لا يصح النذر حتى لو علم الزوج بعد ذلك ورضي (خامنئي سيستاني) 2 يصح نذر الزوجة فيما لا ينافي حقه ولو من جهة عدم مطالبته بحقه كما لو كان لا يقاربها نهارا، ولا يحق للزوج حلها منه (حكيم سيستاني)، ينعقد على الأحوط وجوبا، ويحق له حلها منه سواء قبل تحقق الشرط أو بعده (شيرازي)، لا ينعقد مطلقا سواء فيما ينافي حقه أم لا طالما هي قادرة على الاستئذان منه، ولا يكفي علمها بالفحوى أنه يأذن لها، ولا يصحح النذر علم الزوج ورضاه بعد ذلك (خامنئي) 3 إذا نذرت قبل الزواج جاز للزوج أن ينهاها عن الوفاء حال كون النذر منافيا لحقه (شيرازي سيستاني حكيم)
|