القسم :
العِدد ||
التاريخ :
2011 / 02 / 11
||
القرّاء :
15308
1 من وهب زوجته المدة ثم عقد عليها في العدة، ثم وهبها من دون دخول في العدة، تستكمل العدة الأولى (سيستاني شيرازي حكيم) 2 من وهب زوجته المدة ثم عقد عليها في العدة، فدخل فيها ثم وهبها في العدة، تستأنف العدة (جميع)