﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 اللقطة 

القسم : لقطة مجهول مالك رد مظالم   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 20249

1 اللقطة إذا لم تحمل مواصفات معينة يمكن أن توصف بها ليتوصل بها إلى المالك ولو من قبيل العدد الخاص - كالنقود - أو الزمن الخاص، أو المكان الخاص، وبالتالي اطمان لعدم إيجاد صاحبها بالتعريف عنها، سقط وجوب التعريف، وجاز للملتقط أن يتملكها وإن تجاوزت قيمتها الدرهم، ولكن الأحوط استحبابا أن يتصدق بها عن مالكها (حكيم سيستاني شيرازي)، وبكل الأحوال هو ضامن لها إن ظهر صاحبها، بعد التصدق (سيستاني حكيم)، يضمنها على الأحوط استحبابا (شيرازي)
2 لو تلفت اللقطة قبل أو بعد اليأس من التعريف لا ضمان على الملتقط مع عدم التعدي والتفريط (سيستاني شيرازي)، الأحوط وجوبا التصالح (حكيم)
3 اللقطة إن لم تتجاوز قيمتها الدرهم، فإن لم يكن لها علامة جاز تملكها (جميع)، وإن كان لها علامة لا يجب التعريف عنها، ويجوز تملكها، حتى وإن علم أنه لو عرف عنها لوجد صاحبها (شيرازي خامنئي) يجوز أخذها ولكن الأحوط وجوبا التعريف لمن له خصوصية تقتضي احتمال كونها له مع معرفته، كالواقف بجنبها، ومن سبق له الحضور في موضعها، وأهل الدار لو وجدت على باب دارهم أو قريباً منها، ونحو ذلك (حكيم)، لا يجب التعريف عنها، حتى لمن له خصوصية تقتضي احتمال كونها له، بل حتى وإن علم أنه لو عرف عنها لوجد صاحبها، ولكن في جواز تملكها إشكال، فالأحوط وجوبا التصدق بها عن مالكها (سيستاني)
4 اللقطة إن كانت قيمتها درهما فما زاد يعرّف عنها سنة، ومع اليأس يسقط الوجوب (سيستاني حكيم)، يعرف عنها حتى اليأس (شيرازي)، وبعد اليأس جاز التصدق بها عن مالكها بلا حاجة إلى إذن الحاكم (جميع)، ويتصدق بها على الفقراء الملتزمين، ولا يجوز أن يتصدق بها علي نفسه وإن كان فقيرا ملتزمًا (سيستاني)، ولا يجوز تملكها بل يرجع إلى المرجع (جميع)، وإن ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة فهو ضامن (سيستاني)، ضامن على الأحوط استحبابا (شيرازي)، إن لم تكن فيها علامة جاز التصدق بنفسها عن صاحبها وإن كانت فيها علامة وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها لمدة سنة فإن وجدت صاحبها أعطيها له وإلا جاز لك تملكها بقصد ردها إلى مالكها إذا عثر عليه أو إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان أو التصدق بها نفسها على الفقراء عن صاحبها (خامنئي)

5 في حالات وجوب التصدق باللقطة ومجهول المالك ورد المظالم، يجوز أخذها إن كان فقيرا، كما يجوز التصدق بها على من يجب عليه الإنفاق عليهم كأبنائه الفقراء، أو غيرهم ممن لا يجب الإنفاق عليهم سواء من الأرحام كالإخوة أم غيرهم؛ لأن هذا المال ليس ماله بل مال الناس (جميع) 

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



• النيرفانا بين الفلسفة البوذية والعرفان الإسلامي

• الدين أفيون الشعوب

• شواهد القرآن على أنَّ النباتات الورقيَّة والبقول من غذاء الإنسان

• قطط

• استحباب تربية القطط

• المنتحر ليس كافرا

• شهادة السيدة فاطمة الزهراء

• حجابي عهد إيمان

• عرامة الصبي

• أصل لفظة الجلالة (اللّٰه)

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



• الإمام المهدي (1) (عليه السلام)

• الكُر والماء المطلق

• كلام أمير المؤمنين في وصف الدنيا

• الذباحة

• الماء وفاقد الطهورين

• الإمام محمّد بن عليّ الجواد (عليهما السلام)

• الاستطاعة المادية للحج

• صوم الحامل والمرضع

• المجيد الماجد

• مد الفرق

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net