1 عدة الحامل من (وطء شرعي) مدة حملها سواء وضعت طفلا كاملا أو سِقْطًا ولو علقة. أما الحامل من الزنا، فإن تزوجت - سواء من الزاني أم غيره - حال كونها حاملا من الزنا وتطلقت في حملها من الزنا فتعتد بالأقراء أو الشهور كما لو أنها غير حامل (جميع)
2 وعدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وعدة الوفاة (جميع)
3 عدة المتمتع بها الحامل مدة حملها، وإن انتهت مدة المتعة أو وهبتها قبل الوضع بلحظة (جميع)
4 لو أجهضت المرأة خرجت من العدة بمجرد الإجهاض وإن كان الحمل في أولى مراحله (جميع)
5 يجوز التصريح والتلميح بالزواج خلال العدة البائنة وعدة الوفاة. ولا يجوز التصريح ولا التلميح في العدة الرجعية (سيستاني خامنئي فضل الله)
6 مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائبا ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر. هذا خلافا لعدة الوفاة، فإن مبدأها من حين علم الزوجة بالوفاة، لا من حين الوفاة الفعلية. فلو توفي الزوج في شهر ١، ولكن لم تعلم الزوجة بالوفاة حتى شهر ٦، فتبدأ بالاعتداد من حين علمها؛ أي من شهر ٦ (جميع)
|